أوضح قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل أن المرسوم عدد 49 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16 أوت 2022 المتعلق بإجراءات استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، يقتصر على تحمل الدولة قسط الاقتطاع بعنوان مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019 وذلك ابتداء من فيفري 2022 إلى حدود 31 ديسمبر 2022 لا غير.
ولفت في بيان له أنه حسب نص المرسوم تتم العودة في جانفي 2023 إلى الاقتطاع بعنوان أقساط مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019 والشروع في جانفي 2023 في اقتطاع نفس المساهمات المتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور لسنة 2020 .
وبين أن هذا المرسوم لا يشمل الجرايات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي ترتبط مراجعتها بالأجر الأدنى والتي يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل ويعمل على الترفيع فيه، موضحا أن هذا المرسوم جاء أساسا ليضع حدا للوضعية اللاقانونية والمحاسبية للتصرف في الجرايات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وجدد مطلبه بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 الذي أقر تحميل المنتفع بجراية قسط مساهمات المشغل وهي بدعة لا توجد إلا في تونس طالما اعترض عليها الاتحاد العام التونسي للشغل.